الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.كشف وجه الميت عند دفنه: السؤال الثالث من الفتوى رقم (5637):س3: إذا أدخل الميت في قبره سواء رجل أو امرأة فهل يكشف عن وجهه في القبر أم لا؟ وإذا كان فيه دليل على كشف الوجه أو تغطيته نرجو كتابته.ج3: لا نعلم دليلا يدل على كشف وجه الميت في القبر، بل ظاهر الأدلة الشرعية يدل على أنه لا يكشف؛ ذكر كان أو أنثى؛ لأن الأصل تغطية الوجه كسائر بدنه، إلا أن يكون الرجل محرما فلا يغطى رأسه ولا وجهه.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.دفن الحية وأمثالها: الفتوى رقم (5409):س: أود أن أسألكم عن الهوام، مثل الحية والداب، وغيرها من الهوام، إذا قدرني الله عليها وقتلتها، هل أقوم بدفنها، أو أتركها مكشوفة على الأرض؟ علما أننا لم نتركها ولا زلنا نقوم بدفنها، ولا نعلم هو خطأ أم صح. أفتونا جزاكم الله خيرا وعظم لكم الأجر والثواب.ج: الأمر في ذلك واسع؛ لأنه لم يرد في الشرع نص يدل على مشروعية دفنها، ولا على النهي عن ذلك، والأولى دفنها لئلا يتأذى بها أحد.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.دفن ما يأخذه الإنسان من شعره وأظفاره: السؤال الثالث من الفتوى رقم (3785):س3: يقول بعض الناس إذا قلمت أظافرك، أو حلقت شعرك ونحو ذلك، تعهد عليهن، واحفر لهن حفرة وادفنهن؛ لأنك سوف تطالب بهم يوم القيامة. فهل هذا صحيح؟ج3: لا نعلم لما ذكرته دليلا شرعيا، والأمر في ذلك واسع؛ إن شاء دفنها، وإن شاء ألقاها.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.ما يؤخذ من الإنسان كعضو وشعر ونحوه هل يحرق؟ الفتوى رقم (8099):الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من اللواء عبدالمحسن بن عبدالله آل الشيخ، مدير إدارة الشئون الدينية للقوات المسلحة، المقيد في إدارة البحوث برقم 280 في 27/ 1/ 1405هـ، الآتي نصه. نحيل لكم مذكرة السؤال الوارد إلينا من مدير فرع الشئون الدينية بالمنطقة الغربية رقم 8 وتاريخ 11/ 1/ 1405هـ، ونرغب من سماحتكم في إعطائنا الحكم الشرعي في ذلك، حيث عندنا مستشفيات كثيرة تابعة لوزارة الدفاع والطيران، وتكون الحالات فيها مشابهة، ويطلبون منا حكما في طريقة التخلص من الأجزاء الآدمية الناتجة عن بعض العمليات الجراحية، حيث يذكرون أن طريقة التخلص منها عندهم الحرق. والأجزاء هي:1- الأجزاء المبتورة نتيجة للإصابة في الحوادث.2- الأجزاء التي لا نتوقع منها إصابتها بمرض مثل نواتج الطهارة (الختان للذكور).3- المشيمة الناتجة عن الولادة ونواتج الحمل في مختلف مراحله (الإسقاط).4- نواتج أعمال الأسنان والضروس وما شابهها.نأمل من سماحتكم التكرم بإعطائنا الحكم الشرعي لنتمكن من تعميمه على مستشفيات وزارة الدفاع والطيران وفقكم الله.وأجابت بما يلي:لا يجوز إحراقها، بل الواجب دفنها في محل طاهر، إلا إذا كان السقط قد نفخت فيه الروح، وهو الذي مضى عليه أربعة أشهر، فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين إذا كان مولودا بين مسلمين، أو بين والدين أحدهما مسلم، أما إن كان السقط من والدين كافرين فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، أو في لفافة في أرض مجهولة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود.ما يفعل بالأعضاء المقطوعة من الإنسان: الفتوى رقم (11266):س: إذا وقع على الرجل حادث فقطع يده ورجله، ولم يمت فماذا يفعل بذلك العضو الذي انقطع منه؛ هل نغسلها ونصلي عليها وندفنها، أم ماذا علينا؟ هذا فيما حصل وهو على قيد الحياة، أما إذا وجدنا أحد أعضاء الإنسان متبقية بعد أن أكلته الحيوانات المفترسة، ولم نعرف أكان صاحبها مسلما أم لا فماذا علينا في هذه الحالة؟ أو علمنا أن صاحبها كان مسلما ماذا علينا في الحالتين؟ فأرجو من سماحتكم حسن التوضيح.ج: العضو المقطوع من الحي بأي سبب سواء كان بحادث أو بحد وغيرهما لا يغسل ولا يصلى عليه، ولكن يلف في خرقة ويدفن في المقبرة، أو في أرض طيبة بعيدة عن الامتهان، إذا كان واجده ليس بقربه مقبرة.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديان.نقل الميت من بلد إلى بلد: الفتوى رقم (4332):الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من وزارة الخارجية، المقيد بإدارة البحوث برقم 2144 في 27/ 12/ 1401هـ، الآتي نصه:31/ 1613/ 1 عاجلة جدا، سعادة وكيل وزارة الصحة للشئون الصحية فقط الرياض، ومع التحية لمقام رئاسة مجلس الوزراء برجاء الإحاطة بذلك، ومع التحية لوزارة الداخلية للشئون الإدارية للإحاطة فقط، ومع التحية لإمارة منطقة مكة المكرمة، ومع التحية للرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، برجاء إفادتنا بما ترونه حيال ذلك فقط، الرياض. كتبت إلينا السفارة الإندونيسية بجدة، بأن حكومتها ترجو من حكومة المملكة الموافقة على نقل جثة المتوفى الحاج بونج تومو السيد سومتومو من قبره بعرفة إلى إندونيسيا بعد أن توفي هناك ودفن بها في اليوم التاسع من ذي الحجة 1401هـ وذلك نظرا لأنه من الزعماء الوطنيين في إندونيسيا، وترغب عائلته بإلحاح في دفنه بوطنه قف، وحيث إن هذا الطلب يتعارض مع تعاليم الشرع الحنيف ومع كرامة الميت إذ لا يجوز نبش قبره بعد وفاته بالإضافة إلى أنه يعد مخالفة صريحة للتعليمات الصحية الصادرة من منظمة الصحة العالمية، ومع القواعد الصحية بصفة عامة. فنأمل إفادتنا بما ترونه حيال ذلك في أقرب فرصة ممكنة قف. علما بأنه قد جرى تزويد الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بصورة من برقيتنا هذه للغرض ذاته.وأجابت بما يلي:إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز نقل جثة الميت المذكور من قبره بعرفة إلى مكان ميلاده بإندونيسيا؛ صيانة للمتوفى نفسه، وحفظا لحرمته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوا مثل هذا الأمر وما ذكر في الاستفتاء ليس مسوغا شرعيا لنقله.وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن بازنائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفيعضو: عبدالله بن غديانعضو: عبدالله بن قعود
|